باحتمال أنه كان ولم يصل ». (١)
لعدم الخلاف ، بل الاجماع :
على أصالة عدم القرينة عند الشك في وجود القرينة المتصلة مع القطع بارادة الظاهر على تقدير عدمها.
وعلى أصالة الظهور فقط على تقدير القطع بعدم القرينة مع الشك في ارادة الظهور وعدمها ، لاحتمال حكمة داعية على اخفاء مراده.
وعلى كلا الاصلين على تقدير اجتماع الشكين ـ على اختلاف المقامات حسب اختلاف حالات المخاطبين ـ وإن كان التحقيق هو أصالة الظهور في جميع الموارد وان كان تعليقيا في مورد وتخييريا في مورد آخر.
والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين كون العام في معرض التخصيص وعدمه ، على خلاف المخصص المنفصل. نعم الظاهر هو التوقف عن العمل به في صورة الشك في قرينية الموجود ؛ كما انّ المقطوع هو عدم الحجية مع العلم الاجمالي بالمخصص ، سواء كان بالنسبة الى عامّ واحد أو الى متعدد كما عرفت.
٣٨٣ ـ قوله : « إلاّ أنّ الاجماع بقسميه على تقييده به ». (٢)
حاصله : أن المقتضي وموضوع الحجية في العمل بالعام موجود قبل الفحص وانما البحث هنا هو عن المزاحم ، بخلاف الاصول العملية حيث انّه لا مقتضي ولا موضوع للحجية فيها إلاّ بعد الفحص ؛ امّا في الاصول العقلية فواضح ، وامّا في النقلية فلتقيد موضوعها بالفحص ، للاجماع ، وان كان دليلها في نفسه مطلقا.
وفيه : انّ الامر في العقلية كما ذكره ؛ وامّا في النقلية :
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٦٥ ؛ الحجرية ١ : ١٨٤ للمتن و ١ : ١٨٧ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٢٦٦ ؛ الحجرية ١ : ١٨٤ للمتن و ١ : ١٨٧ للتعليقة.