فان كان المراد من وجود المقتضي هو الحجية الفعلية في أحدهما دون الآخر فهو غير متحقق في كلا المقامين ، لما عرفت من عدم بناء العقلاء على العمل بالعمومات فيما كانت معرضا للتخصيص قبل الفحص أيضا.
وان كان المراد هو الظهور الذي يكون موضوعا للحجية فهو موجود في الاصول العملية النقلية ايضا ، والاجماع انما يمنع عن حجيتها لا عن ظهور أدلتها ، غاية الامر عدم الحجية في الاصل اللفظي كان لعدم احراز بناء العقلاء ، وفي الاصل العملي للاجماع.
نعم الظفر بالمخصص في اللفظي لا يرفع الموضوع والظفر بالامارة في الاصل العملي يرفع الموضوع ـ وهو الشك ـ بناء على ورود الامارات على الاصول ؛ فحقيقة الفرق انما هو بعد الفحص والظفر بالدليل على خلافه بارتفاع الموضوع في أحدهما دون الآخر ، لا قبل الفحص كما لا يخفى ؛ والى ذلك أشار بقوله : « فافهم ».
٣٨٤ ـ قوله : « ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والابرام بين الاعلام ». (١)
قد أشار قدسسره الى أمرين :
الاول : الامور التي ينبغي أن تجعل موردا للنقض والابرام ومحلا للتشاجر بين الأعلام.
منها : التكليف المتضمن له الخطاب ، فانّه يقع النزاع في انّه هل يمكن تعلقه ـ في مقام الثبوت ـ بالمعدومين في ذلك الزمان مع قطع النظر عن توجه خطاب بالنسبة اليهم أم لا؟
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٦٦ ؛ الحجرية ١ : ١٨٤ للمتن و ١ : ١٨٨ العمود ١ للتعليقة.