فظهر مما ذكرنا : انّ القول باشتراك الخطابات القرآنية والخطابات الواردة في كلام النبي صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام للغائبين بل المعدومين مما لا بأس به ، غاية الامر تكون الخطابات الايقاعية بالنسبة الى المشافهين خطابا حقيقيا أيضا وبالنسبة الى غيرهم مجرد بيان انشاء الاحكام لهم ، كي يثمر في الفعلية بعد وجودهم واجتماعهم [ مع ] الشرائط.
نعم لو دل دليل على وضع الادوات للخطاب الحقيقي فلا مناص عن الالتزام باختصاص الخطابات القرآنية بالمشافهين ، لعدم القرينة على المجاز.
٣٨٥ ـ قوله : « الاولى : حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين ». (١)
لقبح الخطاب [ بما ] (٢) له ظاهر مع ارادة خلافه بلا قرينة ؛ دونه على القول بعدم الشمول ، فانّه لا يجوز لهم التأويل على الظهور لعدم قصد فهمهم منها ، بل يجب عليهم الفحص والاجتهاد في تحصيل ما فهمه الموجودون المخاطبون ثم العمل على ما هو حاصل الفهم عندهم بأدلة الاشتراك.
وفيه : اولا : انّه قد قرر في محله انّه لا فرق في حجية الظهور بين من قصد افهامه بالخطاب وبين غيره ؛ والفرق بينهما خارج عن منهج السداد وطريقة أرباب المحاورات عند كشف المقاصد عن الخطابات.
وثانيا : لا ملازمة بين اختصاص الخطاب بالمشافهة وبين كونه مقصودا بالفهم فقط ، وحينئذ فيمكن كون الخطاب مخصوصا بالمشافهين ، مع كون المقصود بالفهم أعم منهم ومن المعدومين ، فلا تظهر الثمرة.
٣٨٦ ـ قوله : « الثانية : صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية بناء على
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٦٩ ؛ الحجرية ١ : ١٨٦ للمتن و ١ : ١٩٠ العمود ١ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري ( لما ).