الخاصة بحيث لم يكن الحكم ثابتا للمعدومين ولو كانوا في زمانهم أيضا ، كما أنه لا ينفك عنهم ولو كانوا في زمان المعدومين أيضا ؛ ولا يصح التمسك لنفي القيد المشكوك بالاطلاق ، لرجوعه الى الاطلاق بالنسبة الى وجود الموضوع وعدمه.
وهذا القسم وان كان راجعا بالدقة الى الشك في دخل خصوصية غير منفكّة عنهم وغير متحققة في غيرهم أيضا ، إلاّ أنه من المورد المتيقن لجريان الاشتراك من العقل والضرورة والاجماع بلا حاجة الى اطلاق للدليل ، وإلاّ لم يبق مورد لادلة الاشتراك كما لا يخفى ؛ بخلاف غيره من الاقسام فانّه يحتاج ـ مضافا الى أدلته ـ الى اطلاق وعموم ، ولا أقل من الاستصحاب كما عرفت.
٣٨٧ ـ قوله : « وكونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق مع ارادة المقيد معه ». (١)
اشارة الى دفع ما قيل من انّه لا يصح التمسك بالاطلاق فيما كان المشافهون واجدين لما شك في دخله في الحكم ، حيث انّه يدفع القيد بالاطلاق فيما لو كان المراد هو المقيد واقعا لزم نقض الغرض ، لا فيما ليس كذلك كما لو كان المشافهون واجدين للقيد.
وحاصل الدفع : انّ القيد المشكوك ان كان مما يتطرق اليه الفقدان لا يصح الاطلاق مع ارادة القيد ، للزوم نقض الغرض أيضا كما لا يخفى. نعم لو كان الوصف لازما للحاضرين بحيث لا ينفك عنهم لا بأس بالاطلاق حينئذ مع كون المراد في الواقع مقيدا ، ففي مثله لم يثبت الاتحاد بمجرد الاطلاق.
٣٨٨ ـ قوله : « لما افاد دليل الاشتراك ... الخ ». (٢)
وقد عرفت التفصيل ، والكفاية في بعض دون بعض.
٣٨٩ ـ قوله : « كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٧٠ ؛ الحجرية ١ : ١٨٦ للمتن و ١ : ١٩٠ العمود ٢ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٢٧١ ؛ الحجرية ١ : ١٨٦ للمتن و ١ : ١٨٦ للتعليقة.