وجود ما يصلح للقرينة كما فيما نحن فيه ، بل ولو على تقدير جريان أصالة الحقيقة تعبدا ، لعدم المجاز في الاستثناء ؛ إلاّ أن يقال بالتعبد في اجراء أصالة عدم القرينة.
٣٩٣ ـ قوله : « فصل : الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص ». (١)
اختلفوا فيه على أقوال ، أوجهها الجواز ، بعد الفراغ عن حجيته من باب الظن الخاص ؛ ويظهر ذلك بعد دفع ما استدل به للمنع ، وهو وجوه :
الاول : انّ الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني ، والقطعي لا يعارض بالظن.
والجواب : انّ المعارضة لم تكن بين سند الكتاب وسند الخبر بل بين دلالة الاول وسند الثاني ، وقد قرر في محله حكومة دليل اعتبار سند الخاص أو وروده على أصالة العموم في العام ـ فيما كان بحسب الدلالة ـ نصا أو أظهر منه.
الثاني : انّ دليل حجية الخبر هو الاجماع ، ولا يشمل ذلك للمخالف للكتاب. والجواب يظهر مما في المتن.
الثالث : الاخبار المانعة عن العمل بالخبر المخالف للكتاب وانّه « باطل » (٢) كما في بعض منها وانّ « كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف » (٣) و « فلم أقله » (٤)
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٧٤ ؛ الحجرية ١ : ١٩٢ للمتن و ١ : ١٩٢ للتعليقة.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٨٩ كتاب القضاء ، باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة ، الحديث ٤٨ ؛ بحار الانوار ٢ : ٢٤٤ كتاب العلم ، باب علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها ، الحديث ٥٢.
(٣) الكافي ١ : ٦٩ باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، الحديث ٣. وقد صححنا الفاظ الرواية حسب المصدر.
(٤) الكافي ١ : ٦٩ باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، الحديث ٥. وقد صححنا الفاظ الرواية حسب المصدر.