ومع عدم الشمول فهو الفارق ؛ مضافا الى الفارق في نفسه وهو ما قيل من ندرة النسخ وشيوع التخصيص ، فيكون أولى.
٣٩٤ ـ قوله : « وبيانا لمراده من كلامه ، فافهم ». (١)
لعله اشارة الى انّ جعل المخالفة بهذا المعنى ينافي جعله ضابطا للمخاطبين في مقام العمل ، فلا بد من حمل المخالف على معنى يمكن للمخاطب تعيين مصاديقه.
٣٩٥ ـ قوله : « وذلك لانّ الخاص ان كان مقارنا مع العام ». (٢)
كأن كان صدور كل منهما من امام أو كانا من امام واحد ، مع كون الخاص بالفعل أو التقرير. ولا اشكال في هذه الصور في الحكم بتخصيص العام بلا وجه للنسخ.
٣٩٦ ـ قوله : « أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به ». (٣)
ولا يخفى : انّ تعيين التخصيص في هذه الصورة انما هو بناء على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلاّ ـ كما هو التحقيق ـ فيكون حاله كما بعد الحضور في حصول الدوران.
ووجه جوازه : انّه يمكن أن يكون المقتضي للحكم الواقعي في وقت ثابتا ولكن مع وجود المانع ؛ ومن المعلوم انّه يمكن أن يكون النبي صلىاللهعليهوآله عالما بوجود المقتضي و [ أنشأ ] (٤) الحكم على طبقه واختفى عليه المانع لمصلحة من المصالح ثم ينكشف له المانع أو ينكشف له انّ المصلحة في مجرد الانشاء لا في مرتبة
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٧٦ ؛ الحجرية ١ : ١٩٣ للمتن و ١ : ١٩٣ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٢٧٦ ؛ الحجرية ١ : ١٩٣ للمتن و ١ : ١٩٤ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ٢٧٦ ؛ الحجرية ١ : ١٩٣ للمتن و ١ : ١٩٤ للتعليقة.
(٤) في الاصل الحجري ( انشاء ).