على تعدد الدال والمدلول ، بناء على اجراء أصالة الحقيقة فيما لو علم المقصود وشك في كيفية الاستعمال ، مضافا الى استبعاد الالتزام بالمجاز فيما لو كان القيد متصلا ، بحمله على كون الغرض من اتيانه هو القرينية لا افادة معناه ، فتدبر.
٤١١ ـ قوله : « ثالثتها : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ». (١)
وليعلم : انّ القدر المتيقن من خصوص مقام ، أو مقال ، أو انس ذهن ببعض الافراد يوجب تيقنه ـ غير القرينة المصطلحة ـ حيث انّ القرينة توجب تعيّن كون ذلك البعض هو تمام المراد من اللفظ بلا حاجة الى اجراء مقدمات الحكمة ؛ بخلاف القدر المتيقن فانّ القرينة المذكورة إنما دلت على كون البعض متيقن الارادة ، اما انّه تمام المراد فلا ، لعدم لزوم ذلك على المتكلم ، بل المتعين عليه هو بيان موضوع الحكم بحيث لا يقع المخاطب على خلاف الواقع ، لا دفع جميع ما يشك فيه.
نعم يمكن اثبات كون ذاك البعض المتيقن هو تمام المراد ثابتا بالحكمة ، من جهة انّه لو كان المراد هو الاطلاق مع عدم دلالة اللفظ عليه فعليه بيانه على حدة ، ومع عدمه فالمتعين هو ذاك البعض المتيقن ، فيكون التيقن مثل القرينة في النتيجة ؛ ولعله أشار اليه بقوله : « فافهم ».
ثم انّ المتيقن لا بد أن يكون في مقام التخاطب ، بحيث يكون الانسباق الى الذهن من اللفظ مع ما يحف به من القرائن ، لا أن يكون بالمقدمات الخارجية العقلية بحيث لا يستند الى اللفظ ، وإلاّ يحكم بالاطلاق ، للزوم نقض الغرض بدونه ، حيث انّ المراد من كون المتكلم في مقام البيان كونه بصدد بيان المقصود باللفظ ، لا بأمر خارج كما هو ظاهر.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٨٧ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٢ للمتن و ١ : ١٩٩ العمود ١ للتعليقة.