الكلام ، كما في التمسك بأصالة عدم القرينة.
وتوهم : الفرق بينه وبين المقام ، بارجاعها الى البناء على عدم المانع بعد احراز المقتضي وهو الظهور اللفظي ، وارجاع ما نحن فيه الى الشك في المقتضي لكون احراز مقام البيان مقوما لاصل الظهور.
مدفوع :
أولا : برجوع عدم القرينة أيضا الى المقتضي ، لكون الظهور متقوما بالوضع ، أو كون المتكلم بصدد البيان ، مع عدم القرينة في كليهما.
وثانيا : بعدم الفرق في حجية بناء العقلاء في الشك في المانع أو الشك في المقتضي ، لكون الدليل على الحجية وهو بناء العقلاء ـ مع الامضاء الشرعي ـ واحدا في المقامين.
٤١٤ ـ قوله : « انّه لا اطلاق فيما كان له الانصراف الى خصوص بعض الافراد أو الاصناف ». (١)
والوجه فيه : انّ الانصراف امّا يكون راجعا الى القدر المتيقن المشروط عدمه.
وامّا يكون راجعا الى القرينة الموجبة لتعيين نقيض الافراد ، فينافي الاطلاق.
بيانه : انّ الانصراف له مراتب :
احداها : الانسباق [ الخطوري ] (٢) ـ لانس الذهن ـ الى بعض الافراد من الخارج ، لا من اللفظ ؛ ولكنه يرتفع الشك بأدنى التفات بالقطع أو ما هو أقوى من
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٨٩ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٣ للمتن و ١ : ٢٠٠ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري ( الحضوري ).