في حال الاضطرار أيضا؟ كي لا يحكم بالمسح بالظهر في حال الاضطرار ، أم لا؟ بل يوجب الانصراف في خصوص حال الاختيار فيبقى على اطلاقه في حال الاضطرار.
فنقول : انّه لو كان الدليل بنفسه غير شامل إلاّ حال الاختيار فلا اشكال في العمل على طبق الانصراف ؛ وان كان شاملا لحالتي الاختيار والاضطرار فلا بد من ملاحظة انّ الانصراف في خصوص احدى الحالتين فيعمل بالاطلاق في غيرها ، أو مطلقا فالحكم على طبق الانصراف في كلتا الحالتين.
ويختلف ذلك بخصوصيات الموارد ، ولا بد من كون جهة الاطلاق مع جهة الانصراف عرضيين كأن يكون كلاهما في الموضوع ، أو كانا في الحكم ؛ وامّا لو كانت جهة الانصراف في الموضوع والآخر في الحكم فلا معنى للاطلاق في غير مورد المنصرف اليه كما لا يخفى.
٤١٧ ـ قوله : « فصل : اذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ، فاما أن يكونا مختلفين في الاثبات والنفي واما يكونا متوافقين ». (١)
أقول : قد ذكروا لهما اقساما كثيرة ، من كونهما مختلفين في المحمول كأن يكون المحكوم به في أحدهما العتق وفي الآخر الضيافة ، أو متحدين فيه مع كونهما منفيين أو مثبتين أو مختلفين مع ذكر سببهما متحدا أو متعددا ، أو عدم ذكره ، الى غير ذلك من الاقسام.
إلاّ أنّ الغرض من تكثير الاقسام تنقيح الموارد التي يحصل فيها المنافاة بين الدليلين ، فالحريّ في المقام للاصولي صرف عنان الكلام الى ما لهما بحسب الكبرى في مورد المنافاة من الاحكام وحوالة تشخيص صغرى المنافاة [ الى
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٨٩ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٣ للمتن و ١ : ٢٠٣ للتعليقة.