٤٢١ ـ قوله : « تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين ... الخ ». (١)
فان كانا مختلفين كأن يقال : « البيع نافذ » و « البيع الفلاني ليس بنافذ » فالظاهر حكم العرف بالتقييد.
وان كانا مثبتين فالظاهر انّ حكم العرف هو العمل بهما ، لعدم المنافاة بينهما في الحكم الوضعي ، لكونه بمنزلة الإخبار عن تأثير المعاملة ، ويجوز الإخبار عن تأثير شيء متعددا بلا استلزام لاجتماع المثلين في المقيد.
نعم يلزم الاشكال بناء على كون السببية مجعولة شرعا ، أو كونها منتزعة عن الحكم التكليفي كما عليه الشيخ الانصاري رحمهالله. (٢)
هذا لو لم يعلم بكذب أحدهما اجمالا ، وإلاّ فالظاهر تقديم المقيد لكونه حينئذ أظهر.
تذنيب : اذا ورد قيد على المطلق مع كون ذاك القيد مطلقا بالنسبة الى افراده الداخلة تحته ، كما لو دل دليل على تقييد قوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) (٣) بالستر مطلقا سواء كان بالحرير أو بغيره مثلا ، وآخر على اعتبار كون الستر في الصلاة بغير الحرير ، فيدور الامر :
بين رجوعه الى القيد الاول ، فيكون الشرط في الصلاة أمرا واحدا وهو الستر الخاص بغير الحرير ، فيوجب تعذر الخصوصية تعذر الشرط رأسا ، كما قيل كذلك بالنسبة الى اشتراط الطهارة في الساتر فحكم بالصلاة عاريا لا مع اللباس النجس.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٩١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٦ للمتن و ١ : ٢٠٥ العمود ٢ للتعليقة.
(٢) مطارح الانظار : ٢٢٤ السطر ٣ ـ ٦ والطبعة الحديثة ٢ : ٢٨٧.
(٣) سورة البقرة : ٤٣.