المجمل والمبيّن
٤٢٢ ـ قوله : « فصل : في المجمل والمبيّن ». (١)
قد عرّف المجمل بتعريفات كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة ، إلاّ أنه لمّا لم يرد لفظ في آية أو رواية موضوعا للاثر الشرعي بل إنّما كان اطلاقه في ألسنة الاصوليين جامعا لشتات بعض المصاديق في التعبير ، فلا فائدة في النقض والابرام في تعريفه.
مع انّ الظاهر عدم استقرار اصطلاح فيه في معنى خاص غير ما يفهم منه عرفا عند اطلاقه ، وهو : عدم كون اللفظ ـ عند من اضيف اليه ـ ظاهرا في معنى خاص ينسبق الى ذهنه عند اطلاقه. وبعبارة اخرى : عدم كون اللفظ قالبا لمعنى خاص بنحو يكون القاؤه في مقام الاستعمال القاء ذلك المعنى اليه. والمبيّن على خلافه.
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون اللفظ مجملا ذاتا من جهة عدم العلم بوضعه ، أو عرضا من جهة اكتنافه في اللفظ بما يوجب التحيّر في المراد ، أو من جهة اشتراكه لفظا ، الى غير ذلك من أسباب الاجمال ، لصدقه عرفا على كل منها.
والظاهر انّ الاهمال ـ مقابل البيان في المطلق ـ ليس داخلا في الاجمال فيما نحن فيه كما لا يخفى. كما انّ الاجمال انما هو بالنسبة الى ظهور اللفظ بحسب الدلالة الخطورية الكافية في الارادة الاستعمالية ، لا بالنسبة الى الارادة الجدية ؛
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٩٣ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٧ للمتن و ١ : ٢٠٦ للتعليقة.