الحقيقة الشرعية
٢٤ ـ قوله : « التاسع : انّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال ». (١)
اعلم : إنّ موضوعات الاحكام الشرعية على أقسام ثلاثة : خارجية محسوسة كالغنم ونحوها ، واعتبارية عرفية يرجع في تعيينها الى العرف كالبيع ونحوه ، ومخترعة شرعية.
وانما النزاع في الالفاظ المستعملة في لسان الشارع في القسم الثالث ، فبناء عليه لا يجري النزاع على ما نسب الى الباقلاني (٢) من انكار المخترع الشرعي أو استعمال اللفظ فيه ، بل الالفاظ انما هي مستقلة في المعاني اللغوية حيث انّ هذا النزاع انما يجري بعد تسليم هاتين المقدمتين كما لا يخفى.
٢٥ ـ قوله : « فدعوى الوضع التعييني في الالفاظ المتداولة في لسان الشارع ». (٣)
بملاحظة مئونة وتتبع حال كل من كان من أهل الصنائع وجاعل القوانين وحكمة وضع اللفظ ، فانهم بملاحظة الحكمة لا يزالون يضعون الالفاظ المستعملة عندهم في المعاني المصطلحة المخبر عنه عندهم تسهيلا للامر في مقام الإخبار عن
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٥ ؛ الحجرية ١ : ١٨ للمتن و ١ : ١٨ للتعليقة.
(٢) التقريب والارشاد الصغير ١ : ٣٨٧ باب : القول في ان جميع اسماء الاحكام والعبادات لغوية غير مغيّرة ولا منقولة.
(٣) كفاية الاصول : ٣٦ ؛ الحجرية ١ : ١٨ للمتن و ١ : ١٨ للتعليقة.