الصحيح والأعم
٢٩ ـ قوله : « وفي جريانه على القول بالعدم اشكال ». (١)
لا يخفى : انّ تصويره حينئذ في الحقيقة الشرعية ولو في زمان الصادقين عليهماالسلام بمكان من الامكان ؛ وكذا بناء على كون هذه الالفاظ في هذه المعاني حقائق لغوية بناء على ثبوت حقائق العبادات في الشرائع السابقة ووضع هذه الالفاظ لها ، غاية الامر الاختلاف في الكيفية مع هذا الشرع كالاختلاف في نفس هذه الشريعة بالنسبة الى الحالات والاشخاص.
٣٠ ـ قوله : « وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره : انّ النزاع ... الخ ». (٢)
بأن يقال : انّه جرت عادة الشرع واستقر بناؤه على استعمال هذه الالفاظ مع العلاقة في واحد من الصحيح أو الأعم بنحو تكون تلك العادة قرينة نوعية منه على ارادة ذاك المعيّن عند القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي ، بحيث لو أراد غير ذاك المعين لكان مع نصب قرينة شخصية معينة له حينئذ ، فمع عدم قرينة شخصية لا بد أن يحمل على الاول بالقرينة العادية النوعية ، ثم بعد احراز ذلك البناء يبحث عن القرينة النوعية هل هو في الصحيح او في الأعم؟ وأما مع عدم احراز ذلك البناء فلا مجال لهذا النزاع كما لا يخفى.
ثم عند القرينة الشخصية :
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٨ ؛ الحجرية ١ : ١٩ للمتن و ١ : ١٩ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٣٨ ؛ الحجرية ١ : ١٩ للمتن و ١ : ١٩ للتعليقة.