فيمكن أن تلحظ العلاقة بين ذاك المعنى غير العادي وبين المعنى المجازي النوعي حتى يصير الاستعمال من قبيل سبك المجاز عن المجاز كما هو ظاهر عبارة المصنف في المتن.
ويمكن أن تلحظ بينه وبين المعنى اللغوي ابتداء حتى لا يحتاج الى سبك المجاز عن المجاز.
ولكن الظاهر هو الثاني ، لعدم احتياجه في مقام الاستعمال إلاّ الى عناية واحدة وهو لحاظ العلاقة بين المستعمل فيه وبين المعنى اللغوي أو بين المجاز الاول ، والثاني بين المجازيين كما لا يخفى. ولا فرق في كلا الوجهين بين كون العلاقة بالنسبة الى المعنى المخالف للاصل أضعف بالنسبة الى العلاقة الاوّلية ، أم لا.
٣١ ـ قوله : « وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب الى الباقلاني ». (١)
حيث انّه بعد قوله باستعمال هذه الالفاظ في المعاني اللغوية لا ينكر كون المطلوب الشرعي مركبا أو مقيدا ، فلا بد من نصب قرينة دالة على باقي القيود والاجزاء. (٢)
فان كانت الدلالة بتعداد باقي القيود تماما أو بعضا فلا اشكال.
وان كانت على انّ المطلوب هو المركب أو المقيد في الجملة بلا تعداد في البين ، فحينئذ يمكن أن يقع النزاع في انّ القرينة المنضبطة ـ ولو كانت هي البناء الشرعي ـ هل هي بالنسبة الى الصحيح أو الأعم؟ أو لا بناء في البين؟ فيختلف بحسب الموارد ، فلا يكون أحدهما أصلا كي يحمل عليه عند الشك في المراد في
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٨ ؛ الحجرية ١ : ١٩ للمتن و ١ : ٢٠ للتعليقة.
(٢) التقريب والارشاد الصغير ١ : ٣٩٥.