مورد الاستعمال.
ثم على تقدير جريان النزاع بناء عليه انما هو مجرد التصوير ، لا انّه داخل في عنوان نزاع الاصوليين من كون ألفاظ العبادات هل هي أسامي للصحيحة أو للأعم ، حيث انّها بناء عليه ليس مستعملا إلاّ في المعنى اللغوي ، فيكون محل النزاع في القرينة لا فيها كما هو واضح لا يخفى.
٣٢ ـ قوله : « لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار ». (١)
أي مصاديقه ومحققاته ، وإلاّ فنفس مفهوم الصحة ـ وهو التمامية من حيث الاجزاء والشرائط بحيث يترتب عليه الآثار ـ ومفهوم الفساد وهو عدم التمامية كذلك لا يختلفان بالانظار كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر انّ التقابل بينهما انما هو تقابل العدم والملكة لا التضايف كما توهم من عبارة المتن [ من قوله ] : « انّ الصحة والفساد أمران اضافيان ».
وكونهما اضافيين ـ مع انّه ليس بمعنى التضايف ـ انما هو نظرا الى المصاديق من حيث انّ كلا منهما يختلف بحسب الانظار وبحسب الاشخاص ، فربّ صلاة تكون صحيحة [ لشخص ] (٢) وفاسدة بالنسبة الى آخر ، أو بحسب الحالات لشخص واحد من الحضر والسفر ، أو بحسب الأزمان كالصلاة المشروعة في هذا الشرع معها في الشرائع السابقة بناء على كونها حقيقة واحدة وانّ الاختلاف بحسب الكيفية.
ثم لا يخفى انّه لو لا كون النزاع في المعنى العرفي للصحة ـ وهو التمامية كما عرفت بل فيما ذكره الفقهاء في تعريفه وهو اسقاط القضاء والاعادة ـ لأشكل الامر فيه ، حيث انّ الصحة بذاك المعنى انما تتوقف على الامر ، وما هو كذلك لا
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٩ ؛ الحجرية ١ : ١٩ للمتن و ١ : ٢٠ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري ( لواحد ).