يمكن اعتباره في مقام التسمية المقدم على مقام الطلب كما هو واضح ، فلا بد أن يكون النزاع في المعنى الذي عرفت.
٣٣ ـ قوله : « ومنها : انّه لا بدّ على كلا القولين من قدر جامع في البين ». (١)
لوضوح عدم ذهاب كل منهما الى الاشتراك اللفظي بل الى المشترك المعنوي فلا بد من تصوير قدر مشترك أولا ثم اثبات كونه هو الموضوع له ثانيا.
وتصويره (٢) بناء على الصحيح ـ بعد العلم بترتيب الشارع بعض الآثار على جميع افراد الصلاة من كونها ناهية عن الفحشاء ومعراجا للمؤمن وعمودا للدين وغيرها من الآثار ، مع العلم بأنّها بوحدتها لا يمكن استنادها الى الشتات بجهاتها المختلفة لعدم استناد الواحد الى المختلفات بما هي كذلك لاستلزامه عدم المناسبة والسنخية بين العلة والمعلول المخالف للبداهة والوجدان ، بل الى الجامع المشترك بين المصاديق ـ ممكن.
ولا يلزم العلم به تفصيلا في مقام التسمية والوضع ، بل تكفي الاشارة اليه اجمالا ، لما عرفت من كفاية تصور الشيء بوجه ما في هذا المقام ، وحينئذ فيشار اليه بتلك الآثار أو بعنوان المطلوب والمبرئ للذمة ونحوها ، فيكون الملحوظ اجمالا حين الوضع ما هو المؤثر واقعا ، الساري في جميع الافراد ، ويكون الموضوع له نفس ذلك حتى يكون الوضع والموضوع له عامّين ، أو مصاديقه ، على خلاف التحقيق من كون الوضع عاما والموضوع له خاصا.
ومما ذكرنا من ملاحظة المعنى العام الساري في جميع المصاديق ولو اجمالا ظهر انّه لا وجه ـ بناء على الصحيح ـ للقول بالاشتراك اللفظي أو اختصاص الوضع ببعض المصاديق دون بعض.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٩ ؛ الحجرية ١ : ١٩ للمتن و ١ : ٢١ العمود ١ للتعليقة.
(٢) يأتي خبره بعد عدة سطور وهو قوله : « ممكن » في نهاية الفقرة.