الفاسدة أو في بعض العبادات الاخرى ، فلا ينكشف منه معنى يكون جامعا ومانعا.
قلت : أولا : الظاهر من الاخبار انحصار مثل هذا الاثر بالصلاة ، فاذا انضم اليه القطع بعدمه في الفاسدة ينتج الجامع المانع.
و [ ثانيا : ] على تقدير تسليمه نقول : انّه بعد الاتفاق بين الصحيحي والأعمي على أنّ الصلاة بمعنى غير شامل للعبادات الاخرى ، فاذا تعلق الامر بها بعنوانها فلا بد بحسب نفس الامر أن يتعلق بخصوصية شاملة للافراد الصحيحة ومانعة من الفاسدة ، وتكون تلك الخصوصية امّا معنى مساويا لمعنى الصلاة بناء على الصحيحي ، أو الاخص منها على الأعمي ؛ ومن المعلوم انّه بعد انضمام تلك الخصوصية [ الى عنوان ] (١) الصلاة الواقعي يستكشف المعنى الجامع للافراد الصحيحة والمانع عن غيرها ؛ وان أبيت عن الاستكشاف فيستكشف عن مثل قوله عليهالسلام : « بني الاسلام على خمس : الصلاة ... الخ » (٢) كما لا يخفى.
٣٤ ـ قوله : « احدها : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة ». (٣)
أي مأخوذة لا بشرط كي تصدق الصلاة على مطلق المركب منها سواء كان واجدا لسائر الاجزاء والشرائط أم لا.
وفيه : مضافا الى عدم صدق الصلاة على صلاة المضطجع والمستلقي والغرقى وغيرهم وعدم صدق الجزئية لسائر الاجزاء ، انّه يلزم عليه عدم صدقها على الواجد لجميع الاجزاء والشرائط ، لكون المركب المشتمل عليها وعلى غيرها غير المشتمل عليها فقط.
__________________
(١) في الاصل الحجري ( بعنوان ).
(٢) الكافي ٢ : ١٨ ـ ٢١ باب دعائم الاسلام ، الحديث ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ؛ الخصال : ٢٧٧ الحديث ٢١.
(٣) كفاية الاصول : ٤٠ ؛ الحجرية ١ : ٢٠ للمتن و ١ : ٢١ العمود ٢ للتعليقة.