والحاصل : انك عرفت عدم طريق لاثبات الجامع للأعمي حتى يدّعى الوضع له وان كان وجوده ممكنا احتمالا ، إلاّ انّه غير مجد كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر : أنّ ما رتّبوه من الثمرة بين الصحيحي والأعمي من اجمال المطلقات على الاول وتبيّنها على الثاني في غير محله بعد عدم تصوير الجامع في الثاني ، بل يصير الامر بالعكس بمعنى انّ مفهوم الخطاب يكون مبيّنا على الصحيحي ، مثل كون الصلاة ناهية عن الفحشاء ونحوها. نعم لا بأس بإجمالها مصداقا بمعنى عدم العلم بتقومها في الخارج بأي مقدار من الاجزاء والشرائط كما لا يخفى.
٣٨ ـ قوله : « وجواز الرجوع اليه في ذلك على القول الأعمي ». (١)
لا يقال : انّا نعلم انّ المأمور به هو الصحيح من العبادات دون الفاسد وان كان الموضوع له هو الأعم ، إلاّ انّه لا يجدي في اطلاق المأمور به بعد العلم بتقيده بالصحيح ، فيكون مجملا.
لانّا نقول : ذاك القيد بالتخصيص العقلي ـ وهو الحكم بالتخصيص ـ في المعلوم فساده دون مشكوكه ، بل يحكم بمقتضى الاطلاق انّه لو كان بين افراد المطلق فرد فاسد لكان على الشارع بيانه أو عدم الاطلاق بنحو يشمله ، بعد كونه في مقام البيان وعدم طريق للعقل ـ غير بيانه ـ في العبادات ؛ وإذ ليسا فيحكم ـ لاجل شمول الاطلاق ـ بكونه صحيحا واقعا ، ويكون الاطلاق حجة لنا على الشارع في عدم ترتب العقاب لو لم يكن في الواقع كذلك ، كما في جميع المخصصات اللبّية ؛ بخلاف اللفظية ، لتمامية البيان من الشارع بالنسبة الى كلا الطرفين ، فيجب علينا التوقف بعد الفحص وعدم الوصول الى طريق يلحق
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٣ ؛ الحجرية ١ : ٢٤ للمتن و ١ : ٢٤ للتعليقة.