٣٩ ـ قوله : « فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع الى البراءة على الأعم ». (١)
حيث انّ المسمى والموضوع له وان كان مبيّنا على الأعمي ومجملا على الصحيحي ، إلاّ انّه بعد عدم الاطلاق في المأمور به ـ مع كونه بحسب الوجود الخارجي ركنا من الاجزاء والشرائط ـ يكون ما تعلق به الامر من المركب مجملا على كلا القولين مرددا بين الاقل والاكثر الارتباطيين ، فلا فرق في استناد اجراء البراءة أو الاشتغال ـ في كلا القولين ـ على كون الاصل في الاقل والاكثر هو الاقل مطلقا ، أو الاشتغال كذلك ، أو التفصيل بين حكم العقل بالاشتغال والنقل بالبراءة كما هو التحقيق في محله ، فلا وجه للتفصيل من جهة التسمية.
وقد عرفت انّ الموضوع له ليس هو مفهوم الصحيح حتى يقال : انّ الشك بناء عليه انّما يكون في المحصل بعد العلم بالمأمور به ، بل هو ما كان صحيحا وتامّ الاجزاء والشرائط بالحمل الشائع ؛ ومن المعلوم انّه لا ينافي كون الماهية عين المركب الخارجي كما انّ المأمور به كذلك على الأعمي ، فلا تحصل الثمرة بينهما.
٤٠ ـ قوله : « وربّما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا ». (٢)
فيما لو نذر أن يعطي من يصلي بمسمى الصلاة حيث [ أنه ] (٣) بناء على الأعمي يحصل البرء باعطاء المنذور [ الى ] (٤) من يراه مصليا لصدق اسم الصلاة عليه ؛ دون الصحيحي ، لعدم احراز صدق الاسم مع الشك في الصحة.
ولا طريق لاحراز الصحة بناء عليه :
[ لا ] من الاصل اللفظي وهو الاطلاق كما هو واضح.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٤ ؛ الحجرية ١ : ٢٤ للمتن و ١ : ٢٥ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٤٤ ؛ الحجرية ١ : ٢٤ للمتن و ١ : ٢٥ العمود ١ للتعليقة.
(٣) نسخة. كذا في الاصل.
(٤) في الاصل الحجري ( على ).