و [ لا من ] الاصل العملي وهو أصالة الصحة ، لأنه مضافا الى الشك في صدق أصل العنوان بناء عليه ـ فلا يجري الاصل ـ انّه : على تقدير التسليم لا يثبت به غير الآثار الشرعية المترتبة على الفعل الصحيح بلا توسيط لازم عقلي أو عادي ، دون ما كان كذلك كما في المقام ، لاحتياج الاثر الشرعي وهو البراءة الى توسيط الوضع للصحيح ، وهو غير ثابت بالاصل.
ومما ذكرنا ظهر انّ ما قيل من احراز الصحة على الصحيحي بأصالة الصحة ، لا وجه له.
٤١ ـ قوله : « أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية ». (١)
الضمير راجع الى المسألة بنحو الاستخدام بأن يراد من ضمير ( ها ) البحث عنها حتى يكون الواقع في طريق الاستنباط نتيجة له ، وإلاّ فالمسألة بنفسها واقعة في الطريق لا النتيجة.
إلاّ أن يقال : « انّ العلم هو الصناعة المقتدر بها على تمهيد القواعد » لا نفس القواعد ، وحينئذ فيراعي ظاهر كلامه دام ظله ، فتدبر.
٤٢ ـ قوله : « أحدها : التبادر ». (٢)
لا يخفى انّ التمسك به موقوف على مقدمتين :
احداهما : أن يستند في زماننا الى حاقّ اللفظ عند المتشرعة :
امّا بالعلم ، بعد الرجوع الى موارد استعمالاتهم الخالية عن القرينة ؛ أو بالظن ، بضميمة أصالة عدم القرينة على الخلاف.
وثانيتهما : انتهاؤه الى زمان الشارع : امّا بنحو الاستكشاف عن مشاهدة الخلف والسلف بتشابه الأزمان ؛ أو بضميمة أصالة عدم النقل بعد العلم بثبوت
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٤ ؛ الحجرية ١ : ٢٤ للمتن و ١ : ٢٥ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٤٤ ؛ الحجرية ١ : ٢٤ للمتن و ١ : ٢٥ العمود ١ للتعليقة.