الحقيقة الشرعية ، حيث انّه لو لم يكن الموضوع له في زمان الشارع هو الصحيح ـ بل كان هو الأعم ـ لزم النقل عنه في لسان المتشرعة ، فبضميمة أصالة عدمه يثبت انّه هو الصحيح على الخلاف في اثبات الوضع به ؛ وبدون الانتهاء الى زمان الشارع انما يجدي التبادر الى كل زمان ينتهي اليه ، لا أزيد كما لا يخفى. كما انّ الانتهاء انما هو مع الالتزام بالحقيقة الشرعية ؛ ومع الالتزام بعدمه لا نقل ، إلاّ أن يثبت به المجاز العام بالقرينة العامة ، فتدبر.
٤٣ ـ قوله : « ثانيها : صحة السلب عن الفاسد ». (١)
لا يخفى انّه لا بد أن ينضم اليه عدم صحة السلب عما هو المؤثر في النهي عن الفحشاء بالحمل الاوّلي ، وبدون انضمام ذلك يكون الدليل اقناعيا ، فتدبر.
٤٤ ـ قوله : « ثالثها : الاخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات ». (٢)
لا يخفى انّ الاستدلال بها على الصحيحي بأحد وجهين :
أحدهما : أن يقال : انّه مع عدم العلم بمعنى الصلاة الواقعة في هذه الاخبار موضوعا لهذه الآثار يتردد الامر :
بين أن يكون هو الأعم ، فتكون القضية في مقام اثبات الآثار مهملة ، ويكون الحكم على الطبيعة باعتبار بعض افرادها في الجملة.
وبين أن يكون بمعنى الصحيح ، فتكون القضية طبيعة الثابت فيها الحكم لنفس الطبيعة بوجودها السعي ، فيخرج عن الاهمال.
ومن المعلوم انّ ظاهر المفرد المحلى باللام في نفسه هو الطبيعة بالوجه الثاني ؛ مضافا الى انّ ظهور حال العقلاء في مقام بيان الآثار هو تعيين المؤثر وذكر
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٥ ؛ الحجرية ١ : ٢٤ للمتن و ١ : ٢٥ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٤٥ ؛ الحجرية ١ : ٢٤ للمتن و ١ : ٢٥ العمود ١ للتعليقة.