الموجود كما عرفت.
وتوهم : انّه على تقدير الظهور فهو ظنّ مستفاد من الأخبار وليس بمجد في اثبات الوضع الذي يكون البحث عنه في المقام مسألة اصولية لا فقهية ، مع انّه لا أثر شرعي له وان كان ربّما ينتهي الى الحكم الشرعي في المطلقات الواردة في الكتاب والسنة حيث انّه يثبت انّ المراد هو الصحيح فيترتب عليه كلما كان له من الآثار شرعا ، ومع عدم العلم بالوضع لا يعلم ظهور المطلقات في الصحيح وان ظنّ به لكن ليس بحجة في الالفاظ.
مدفوع : بأنّ حجية الظهور والظنون اللفظية لا فرق فيها بين المسائل الفقهية والاصولية ، وانما الفرق بينهما وبين الاصول الاعتقادية.
ثم انّه يكفي في حجية الامارات الانتهاء الى الاثر الشرعي ولو بوسائط ، بل يكفي الدخل في الاثر الشرعي ولو ضعيفا ، كما في متعلقات الاخبار من ألفاظ السؤالات وتشخيص الرواة وأمكنتها وغيرها التي يختلف باختلافها الحكم الشرعي.
ولا بأس بعدم العلم بالظهور في المطلقات بعد كون لازم ظهور هذه الاخبار ارادة الصحيح فيها ، حيث انّ الظن بالظهور لا يكون بحجة فيما لا ينتهي الى الحجة ، لا فيما ينتهي اليها كما في المقام.
كما انّ الظن بالوضع انما لا يكون بحجة فيما استند الى قول اللغوي وغيره الذي لم تثبت حجيته ، لا فيما استند الى ما ثبتت حجيته كما في المقام ، حيث انّ المعتمد ظهور الاخبار الثابت حجيتها دلالة وسندا.
٤٥ ـ قوله : « رابعها : دعوى القطع ... الخ ». (١)
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٦ ؛ الحجرية ١ : ٢٧ للمتن و ١ : ٢٦ العمود ١ للتعليقة.