أولا : بعدم معنى جامع يصلح أن يكون مقسما بينهما.
وثانيا : بأنّ صحة التقسيم بلحاظ ذلك المعنى ـ أعم من أن يكون ذلك المعنى حقيقيا أو مجازيا ـ استعمل فيه اللفظ كما هو المتعارف في كثير من التقسيمات.
وثالثا : بما ذكر في المتن.
٤٨ ـ قوله : « فانّ الاخذ بالاربع لا يكون ... الخ ». (١)
أي لا يكون على نحو الحقيقة ـ ولو بتعدد الدال والمدلول بمقتضى أصالة الحقيقة ـ إلاّ على الأعم.
الاّ أنه لا يكون مطلقا ولو مجازا إلاّ بناء عليه ، فانّ الاستعمال المجازي على الصحيحي في غاية الامكان ، إلاّ انّه خلاف ظاهر اللفظ ، فلا يصار اليه إلاّ مع الدليل.
٤٩ ـ قوله : « وقوله : عليهالسلام « دعي الصلاة أيام اقرائك » (٢) ضرورة ... الخ ». (٣)
لانّ من المعلوم عدم تعلق هذه النواهي بالصحيحة الموافقة للغرض ، لعدم القدرة على اتيانها في حال الحيض ؛ مضافا الى عدم امكان استعمال الصلاة في الصحيحة في مثل هذا التركيب ، حيث انّ الصحيحة انما تحصل بعد انشاء مانعية الحيض بالنهي ولا يمكن أخذ عدم الحيض في مسمى الصلاة إلاّ على وجه الدور.
وفيه : ـ مضافا الى كون الاستعمال أعم من الحقيقة ، والى احتياج الفرد
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٧ ؛ الحجرية ١ : ٢٧ للمتن و ١ : ٢٦ العمود ١ للتعليقة.
(٢) الكافي ٣ : ٨٨ باب جامع في الحائض والمستحاضة الحديث ١ ؛ تهذيب الاحكام ١ : ٣٨٤ باب ١٩ في الحيض والاستحاضة والنفاس الحديث ٦ ؛ عوالي اللآلي ٢ : ٢٠٧ الحديث ١٢٤ ؛ وسائل الشيعة ٢ : ٥٤٦ باب ٧ من ابواب الحيض الحديث ٢.
(٣) كفاية الاصول : ٤٧ ؛ الحجرية ١ : ٢٧ للمتن و ١ : ٢٦ العمود ١ للتعليقة.