دليل حجيّة الظهور
وأمّا الظاهر فظهوره حجّة ، وهذه الحجيّة هي التي تسمّى بأصالة الظهور ، ويمكن الاستدلال عليها بوجوه :
الوجه الأوّل : الاستدلال بالسنّة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة وأصحاب الأئمّة عليهمالسلام حيث كان عملهم على الاستناد إلى ظواهر الأدلّة الشرعيّة في تعيين مفادها ، وقد تقدّم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لإثبات هذه السيرة.
وأمّا الدليل الظاهر :
فظهوره حجّة ، للأدلة التي سوف نذكرها ، وهي :
الوجه الأوّل : الاستدلال بسيرة المتشرّعة من الصحابة والأصحاب فإنّ عمل المتشرّعة كان قائما على الأخذ بظاهر كلام الشارع سواء من الكتاب أم السّنة ، وعملهم هذا بعد إثباته بأحد الطرق المذكورة سابقا يثبت به أنّ الشارع يرضى بالعمل والأخذ بالظهور ، لأنّ سيرة المتشرّعة تكشف عن طريق الإن موافقة المعصوم ، لأنّها معلولة للدليل الشرعي ، إذ فرض كونهم متشرعة معناه أنّهم لا يعملون ولا يتصرفون بشيء إلا إذا كان صادرا من الشارع ، فعملهم هذا يكشف يقينا عن رضى المعصوم ، ولا نحتاج إلى إثبات ذلك ، لأنّ المعلول إذا تحقّق فعلته متحققة حتما ، ولا يمكن وقوعه من دونها إذ هذا خلف معلوليّته لها.
إلا أنّ المهم هنا هو إثبات انعقاد سيرة المتشرّعة فعلا على العمل والأخذ بالظواهر ، وهذا يمكن إثباته بالطرق المذكورة سابقا ، والمهم منها هنا هو الطريق الخامس الذي مفاده أنّه إذا لم يكن العمل بالظهور حجّة وصادرا من الشارع لكان هناك سلوك آخر بديل عنه ، وهذا السلوك الآخر البديل يعتبر ظاهرة غير مألوفة وغريبة ، ولذلك لا بدّ من