٣ ـ نسبة تقييديّة بين الفقير والعادل.
٤ ـ نسبة تقييديّة بين وجوب إكرام الفقير وبين العادل.
والنسبة التقييديّة الأخيرة بين الوجوب والوصف إنّما تثبت بتوسّط نسبتين تقييديّتين ناقصتين هما النسبة التقييديّة بين الوجوب والإكرام ؛ لأنّ الوجوب منصبّ على الإكرام الذي هو الفعل ، وهذا بدوره ـ أي الإكرام ـ مرتبط بالفقير بنسبة تقييديّة ناقصة ؛ لأنّه موضوع الحكم.
والفقير أيضا مرتبط بالعادل ارتباط الوصف بموصوفه ، فينتج نسبة تقييديّة بين الوجوب والوصف على هذا الأساس.
وإذا لاحظنا هذه النسب التقييديّة لم نجد فيها نسبة تدلّ على مفهوم التوقّف والالتصاق بما هو معنى حرفي ، وإذا لاحظنا أطراف النسب أيضا لم نجد فيها مدلولا اسميّا يدلّ على التوقّف أيضا ؛ إذ لا يوجد في الجملة الوصفيّة أداة أو هيئة تدلّ على التوقّف والالتصاق. إذا فالركن الأوّل منتف.
فالصحيح : أنّ الجملة الوصفيّة ليس لها مفهوم. نعم ، لا بأس بالمصير إلى دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئيّة وفقا لما نبّهنا عليه في الحلقة السابقة (١).
وبهذا ظهر أنّ الجملة الوصفيّة لا مفهوم لها ، إذ لا يوجد فيها ما يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء بنحو التوقّف والالتصاق ، فضلا عن كون المعلّق ليس هو الطبيعي ، بل شخص الحكم لعدم جريان الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الحكم ؛ لأنّها مقيّدة بحسب الفرض بحصّة خاصّة.
نعم ، الجملة الوصفيّة تدلّ على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الوصف ، فإذا لم يكن الفقير عادلا فلا يجب إكرامه بشخص هذا الوجوب ، وهذا لا يمنع من وجوب إكرام الفقير من جهة وحيثيّة أخرى ككونه عالما مثلا ، وبهذا تكون الجملة الوصفيّة دالّة على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئيّة ، والمفهوم إنّما يثبت إذا كان الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الكلّيّة أي انتفاء الطبيعي.
__________________
(١) في بحث المفاهيم ، تحت عنوان : مفهوم الوصف.