الأول : فلظهور الألف واللام في نفسه في إرادة الجنس من مدخوله.
الثاني : ظهور القضية المجعولة كبرى مطلقا في الكلية.
الثالث : ظهورها في خصوص المقام من جهة تكرّرها وانطباقها على الصغريات المختلفة في المعنى الوحداني العرفي كما عرفت ؛ ومن المعلوم انّ معناها بلا ملاحظة السابق هو طبيعة اليقين والشك.
الرابع : ظهورها من جهة المناسبة العرفية بين الحكم وموضوعه في كون المحكوم بعدم نقضه لليقين هو الشك بلا خصوصية فيه الناشئة من متعلقه ؛ وكذا في اليقين المحكوم بعدم كونه منقوضا ، لكون اليقين كما سيجيء امرا مبرما اعتبارا والشك انفساخا لذاك الأمر المبرم فلا يكون قابلا لنقضه له ، كان متعلقهما هو الطهارة أو غيرها.
الخامس : ارتكاز ذلك الحكم بالنسبة إليهما بنحو الاجمال في المنشأ وقد عرفت انّ المناسبة والارتكاز لا يعتنى بهما بنفسهما في تعيين الحكم الشرعي وان كانا موجبين لانسباق الذهن إلى المعنى المرتكز من اطلاق اللفظ ، وهو المناط في الظهور.
السادس : انّه لو لا ما ذكرنا من إرادة الجنس من اليقين والشك بل كانا للعهد لزم عدم الفائدة في الكبرى ، لأنّ المراد منها حينئذ : لا تنقض اليقين بالوضوء بالشك فيه ، وهو عبارة اخرى عن عدم وجوب الوضوء ، وهو مفاد الجزاء المقدر القائم مقامه العلة وهي قوله عليهالسلام : « فانّه على يقين الخ » هذا. مضافا إلى لزوم تكرار لفظ « اليقين » حينئذ في الكبرى كما لا يخفى.
وامّا احتمال كون الجزاء حقيقة هو قوله عليهالسلام : « لا تنقض اليقين » وإنّما كان قوله : « فانّه الخ » توطئة له ، المانع عن الكلية ، ففيه :
انّه خلاف ظاهر الجملة الاسمية في الخبرية ؛ وامّا قيام العلة مقام الجزاء