[ فيما يأتي ] (١). وأمّا على القول بعدم الاجتزاء به مع العلم التفصيلي بتوهم الإخلال بالوجه معه أو اعتبار التميز مثلا فنقول : لا بدّ من ملاحظة دليل اعتبار الظن :
فان كان دالا على اعتباره ولو مع التمكّن من العلم فيكون حاله حال العلم التفصيلي بناء على القول بجعل الحكم المماثل للمظنون بدليل الاعتبار ؛ وأما على القول بجعل الحجية المستتبعة لتنجز الواقع في صورة المصادفة عقلا ومجرد العذر وتحقيق موضوع التجري في غيرها فيشكل العمل بالظن في العبادات من حيث استلزامه لتفويت قصد الوجه الممكن منه مع الامتثال الاجمالي.
وان كان اعتباره مشروطا بعدم التمكن من العلم أصلا فلا تصل النوبة اليه مع الامتثال الاجمالي كي يقدم عليه.
وأمّا ان كان الظن حجة بدليل الانسداد فان كان تقرير مقدمات الانسداد على نحو الحكومة فلا اشكال في تقدم الامتثال الاجمالي بالاخلال بالوجه مع الظن دونه ، وان كان على نحو الكشف فيبتني الاجتزاء بالاجمالي أو عدمه على الكشف بنحو جعل الحكم أو الحجيّة ؛ إلاّ أنّ الوجه على الكشف على النحو الأوّل التفصيل :
بين أن يكون إحدى مقدّمات الانسداد هو عدم وجوب الاحتياط المستلزم لعدم اعتبار التمييز مثلا فالتخيير.
وبين أن يكون هو عدم جواز الاحتياط ، لاعتبار التميز ، فيتعين الامتثال الظني.
هذا كله فيما كان الاشكال في الامتثال الاجمالي هو توهّم الاخلال بالوجه والتميّز.
وأمّا لو كان الوجه عدم اعتباره في نفسه أمّا لكون هذا الطريق غير معدود
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( آنفا ).