استصحاب عدمه أو بمجرد الشك فيه.
وفيه :
أولا : انّ جواز استناد الحكم المظنون إلى الشارع لا يكون من آثار التعبد بالظن واقعا ولا من آثار احرازه كي يكون عدم جوازه من آثار عدمه واقعا أو عدم احرازه كما في حجية الظن في زمان الانسداد على تقرير الحكومة ، بل على الكشف أيضا لو كان المنكشف مجرد جعل الحجية على ما هو التحقيق من كون الأحكام الوضعية قابلة للجعل فانّ في هذه الصور كانت الحجية مع عدم جواز استناد الحكم المظنون إليه تعالى ، بل عدمه لا يكون ملازما لعدمها أيضا كما لو دلّ دليل على جواز استناد المشكوك بل على جواز الافتراء بالنسبة إليه تعالى فانّه لا يثبت حجية المشكوك أو المقطوع عدمها كما لا يخفى ؛ فإذا لم تكن الحجية مستتبعة لجواز الاستناد ولا عدمها لعدمه فكيف يصح تأسيس الأصل لهذا الأثر؟
وثانيا : هب انّ الجواز يكون مع الحجية وعدمه مع عدمها ، بل مع الشك فيها بناء على كون جعل الحجية راجعا إلى جعل الحكم التكيفي كما على القول بعدم مجعوليتها ، إلاّ انّه ليس من آثارها وجودا وعدمه ، بل الجواز من آثار كون الاستناد الذي هو العمل اللساني صدقا مع العلم بالتعبد أو كذبا وافتراء مع العلم بعدمه بل مع الشك فيه ، فيكون التعبد المعلوم موجبا لتحقيق موضوع الجواز وهو صيرورة الاستناد معنونا بعنوان الصدق ، والعلم بعدمه والشك فيه موجبا لتحقق موضوع عدم الجواز وهو صيرورة الاستناد معنونا بعنوان الكذب والافتراء ؛ ومجرد الملازمة العقلية بين الموضوعين لا يوجب كون أثر أحدهما أثرا للآخر كي يؤسس الأصل فيه بلحاظه.
فظهر مما ذكرنا : انّ وجه حرمة الاستناد مع الشك في التعبد هو كونه من مصاديق الكذب والافتراء ، ولكنه يشكل صدقهما عليه ، حيث انّ الظاهر تحققهما