الحسي وبصحة حدسه في الحدسي والموثوق ، كذلك ليس إلاّ فيما إذا حصل الحدس ممّا كان ملزوما لقوله عليهالسلام عادة أو عند المنقول إليه ، بل هو المناط بخصوصه ، لعدم العبرة بالسبب العادي لو لم يكن سببا عند المنقول إليه أحيانا.
وأمّا غيره من الأقسام : فامّا غير متحقق الموضوع ؛ أو نادر الوقوع كما في الاجماع الدخولي ؛ أو غير موثوق بكشفه عن رأي الإمام عليهالسلام كما في غيره من الأقسام.
وإذا كان كذلك فالناقل :
امّا أن ينقل المنكشف (١) وهو رأي الإمام عليهالسلام فسببه قد عرفت انّه لا يخلو بين غير متحقق وغير مفيد. ومن المعلوم انّ غالب الاجماعات :
امّا مبنية على قاعدة اللطف ، كما في الاجماعات المنقولة عن الشيخ رحمهالله (٢) وأتباعه.
وامّا مبنية على استفادة حكم الفرع عن قاعدة كلية مجمع عليها باعتقاد العموم فيها ، وعدم التخصيص بالنسبة إلى الفرع الذي ادّعي فيه الاجماع ؛ وغالب الاجماعات المدعاة في المسائل غير المعنونة في كلمات القدماء وفي المسائل التي اشتهرت [ بالخلاف ] (٣) بعد مدّعي الاجماع ـ بل في زمانه ـ من هذا القبيل.
« فمن ذلك ما وجّه المحقق القمي رحمهالله (٤) به دعوى المرتضى والمفيد انّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات » (٥) بقوله في جواب قول
__________________
(١) يأتي شقه الآخر بقوله : « واما نقل الكاشف ».
(٢) العدة ٢ : ٦٣١.
(٣) في الاصل المخطوط ( الخلاف ).
(٤) هو المحقق الحلي ( لا القمي ) في « الرسائل المصرية » المطبوعة مع غيرها من رسائل فقهية وكلامية وغيرها في مجموعة باسم « الرسائل التسع » : ٢١٥ ـ ٢١٦.
(٥) راجع فرائد الاصول ١ : ٢٠٤.