وهو : وان كان ظاهر بعض الأدلة حيث ورد فيها الأمر بنفس الوضوء لأجل الصلاة كالآية الشريفة وهي قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ... ) الآية (١) ، وكبعض الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهمالسلام (٢) ، إلاّ أنه يتعين رفع اليد عن ظاهرها والالتزام بكون الشرط هو الطهارة لمجموع وجوه :
الأول : ورود التعبير عن الحدث بنقض الوضوء ، ومن الواضح ان النقض لا يتلاءم الا مع الاستمرار ، والوضوء بذاته غير قابل للاستمرار ، فانه افعال خاصة تتحقق وتتصرم لا استمرار فيه ، فلا يناسبه اسناد النقض إليه حقيقة ، فلا بد ان يكون اسناد النقض إليه مسامحيا بلحاظ انتقاض أثره الاستمراري بالحدث وهو الطهارة ، فانها قابلة للنقض لاستمراريتها.
ودعوى : انه لا ينحصر أثر الوضوء المستمر القابل للنقض بالطهارة ، بل له أثر آخر هو جواز الدخول في الصلاة واستباحة الصلاة به ، وهو حكم اعتباري مستمر يمكن ان يكون النقض بلحاظه ، فلا دلالة للتعبير بالنقض على كون الشرط هو الطهارة.
تندفع : بأنها خلاف الظاهر ، فان الظاهر ان التعبير بالنقض لبيان عدم تحقق الشرط الّذي يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة ، فالملحوظ في النقض مقام تحقق الشرط ليترتب عليه عدم جواز الدخول في العمل المشروط به لا نفس الحكم المترتب على تحقق الشرط ويشهد له ما جاء في بعض النصوص من بيان عدم جواز الدخول في الصلاة مرتبا على انتقاض الوضوء. فلاحظ.
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ٦.
(٢) وسائل الشيعة ١ ـ ٢٥٦. باب : ١ من أبواب الوضوء ، حديث : ٤ و ٧.
وسائل الشيعة ١ ـ ٢٥٦. باب : ٢ من أبواب الوضوء ، حديث ١ و ٢ و ٤.
وسائل الشيعة ١ ـ ٢٥٦. باب : ٣ من أبواب الوضوء ، حديث ٢ و ٣.