موضعها من البحوث (٦).
٦ ـ الجصاص :
[ وقوله تعالى : « إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً » .. يعني إن تخافوا تلف النفس او بعض الأعضاء فتتقوهم بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها ، وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ ، وعليه الجمهور من اهل العلم.
وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق المروزي قال : « وساق السند ». عن قتادة في قوله تعالى : ( لاَّ يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ ) قال : لا يحل لمؤمن أن يتخذ كافراً ولياً في دينه.
وقوله تعالى : ( إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) ... إلا ان تكون بينه وبينه قرابة فيصله لذلك ..
فجعل التقية صلة لقرابة الكافر.
وقد اقتضت الآية جواز اظهار الكفر عند التقية ، وهو نظير قوله تعالى : [ مَن كَفَرَ ... ] ـ وساق الآية ـ ١٠٦ النحل.
وإعطاء التقية في مثل ذلك إنما هو رخصة من الله تعالى وليس بواجب ، بل ترك التقية افضل.
قال أصحابنا : فيمن أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل : أنه افضل ممن أظهر.
وقد أخذ المشركون ـ خبيب بن عدي ـ فلم يعط التقية حتى قتل ... فكان عند المسلمين افضل من عمار بن ياسر
__________________
(٦) التفسير الكبير ـ له : ج ٨ ص ١٣.