الرابعة : في إجماع العلماء على جواز قول الكفر مع عدم الأثم :
[ أجمع اهل العلم على أنه من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه ان كفر وقلبه مطمئن بالايمان ]
وذكر ـ ايضا ـ عدم ترتب الأثر في بعض الفروع كالبيع والطلاق. وعدم ترتيب آثار الكفر عليه.
الخامسة : في عموم التقية للقول والفعل ـ كما سيأتي ـ في البحث الخاص بذلك ... ويرد من خلال هذه النقطة على من يرتب احكاماً على الاكراه الذي هو موضوع التقية بهذه الآية وآية التقية ، وهذا يكشف عن ان موضوعهما واحدكما سيأتي.
السادسة : في مستثنيات التقية. وأحد مصاديقه القتل. كما سيأتي.
وفي ضمن المسائل ٧ الى ١٦. يذكر مصاديق التقية من الفروع في موارد الاكراه.
ويعقب بمسألة في وجوب التورية وستأتي في بحث المندوحة كما هو مفاد المسألة ـ ١٧ و ٢٠ ـ.
وفي مسألة ـ ١٩ ـ يحدد معيار الإكراه المبيح معه ارتكاب التقية والاقدام على المخالفة للمأمور به. (١٨).
٢ ـ الإمام الشوكاني :
[ وإما صح إستثناء المكره من الكافر مع أنه ليس بكافر لأنه ظهر منه بعد الإيمان مالا يظهر إلا من الكافر لولا الإكراه ].
__________________
(١٨) الجامع لاحكام القرآن ـ له : ج ١٠ ص ١١٨ الى ١٢٠.