ثم نقل كلام القرطبي في المسألة الرابعة من اجماع العلماء على عدم الإثم لمن كفر ظاهراً ..
ثم أكد على شمول التقية للقول والفعل ، بعد حكايته القول بعدم الشمول عن الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسُحنون ... ، ويضيف رداً على هؤلاء : [ ويدفعه ظاهر الآية فانها عامة فيمن اكره من غير فرق بين القول والفعل .. ]
ولا دليل لهولاء ـ القاصرين الآية على القول ـ ، وخصوص السبب لا إعتبار به مع عموم اللفظ كما تقرر في علم الاصول.
وجملة ( وقلبه مطمئن بالإيمان ) في محل نصب على الحال من المستثنى ، أي إلا من كفر بإكراه والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته ] (١٩).
٣ ـ ابن كثير :
بعد ان ذكر سبب النزول. وأنهار نزلت في عمار ، رتب على ذلك قائلا :
[ ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يُوالي إبقاءاً لمهجته.
ويجوز أن يأبي كما كان بلال (رض) يأبي عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل .. ]. (٢٠)
٤ ـ الفخر الرازي :
قد اطنب ـ كما هو شأنه ـ في بيان الآية تحت اطار
__________________
(١٩) فتح القدير ـ له : ج ٣ ص ١٩٧.
(٢٠) تفسير القرآن العظيم ـ له : ج ٢ ص ٦٤٨.