السابعة : حول مراتب الإكراه. وهو ذاته بيان لحكم التقية كما سيأتي.
الثامنة : في مستثنيات التقية. وسيأتي ذلك.
التاسعة : في مسألة فرعية وهي طلاق المكره.
العاشرة : اشار فيها الى ان قوله تعالى : ( وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) يدل على أن الايمان محله القلب (٢٣).
٥ ـ العسقلاني :
[ هو وعيد شديد لمن إرتد مختاراً ، وأما من اكره على ذلك فهو معذور بالآية ، لأن الاستثناء من الإثبات نفي فيقتضي أن لا يدخل الذي اكره على الكفر تحت الوعيد ... ] (٢٤). ثم يسوق سبب النزول.
٦ ـ السرخسي :
بعد أن ذكر سبب النزول اضاف :
[ فيه دليل أنه لا بأس للمسلم أن يجري كلمة الشرك على اللسان بعد أن يكون مطمئن القلب بالايمان ، وأن ذلك لا يخرجه عن الإيمان لأنه لم يترك اعتقاده بما اجراه على لسانه ].
وفي مكان آخر يربط الآية بالتقية فيقول :
[ وإجراء كلمة الشرك على اللسان مكرها مع طمأنينة القلب بالايمان من باب التقية ، وقد بينا ان رسول الله (ص) رخص فيه لعمار بن ياسر ] (٢٥).
__________________
(٢٣) المصدر السابق : ص ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥.
(٢٤) فتح الباري ـ له : ج ١٢ ص ٢٦٢.
(٢٥) المبسوط : ج ٢٤ ص ٤٣.