وهذه القواعد الثانوية أو الموجبة للعوارض لرفع الاهلية والترخيص ... تعم الأمثلة المتقدمة في هذا المضمار في البحث الموسع السابق ـ ، فان هذه القواعد ـ قواعد العسر والحرج ـ ترفع ـ الحكم ـ وترخص في الانتقال الى الاحكام الثانوية ..
سواء كانت موجبة للضرر بدون اكراه كما في التيمم واكل الميتة (٦٨) .... أو كانت في مورد توجه الاكراه والاضرار من الغير ... إذ
[ لا شك أن حالتي الضرورة والاكراه تعتبران من الاعذار التي تكون سببا للتخفيف عن المضطر او المكره دفعا للمشقة البالغة عنهما.
ـ فحالة الضرورة ـ [ هي : بلوغ الانسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك او قارب ، أو ـ هي ـ الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا ] (٦٩).
ـ وحالة الاكراه هي :
[ اسم لِفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه او يفسد به اختياره ] (٧٠).
[ فإن المكره المهدد بإلحاق الضرر به .. بقتله او بقطع عضو من اعضائه أو بحبسه مدة طويلة أو بضربه ضربا شديدا او بإتلاف ماله ... ، هذا المكره وهو تحت طائلة الخوف من أن يوقع به المكرِه ما هدد به إن لم يمتثل أمره وهو مع ذلك لا
__________________
(٦٨) المصدر السابق ص ٣٢.
(٦٩) عبد الكريم زيدان : مجموعة بحوث فقيهة ص ٢٤٦.
(٧٠) السرخسي : المبسوط ج ٢٤ ص ٣٨.