يجد فسحة للتخلص وإنقاذ نفسه إلا بان يرتكب المحرم المأمور بارتكابه فيشق عليه الصبر واحتمال الاذى ... فلا شك ان من هذه حالة يعتبر من اصحاب الاعذار الشديدة الشاقة التي تكون سبباً للترخيص اله او التخفيف عنه ، ولقد اعتبر الشارع الاكراه سبباً للرخصة في قوله : « إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان » ... وجاء في السنة قوله : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .. ».
الا أن الفرق بين الضرورة والاكراه أنه : تعتبر حالة الضرورة أعم من حالة الاكراه.
فالاكراه صورة من صور الضرورة.
إن الاضطرار الى فعل المحرم نتيجة للخوف أو الهلاك أو وقوع الضرر الشديد بالمضطر قد يكون يتهديد الغير للمضطر ـ كما في الإكراه ، وقد يكون ناتجا عن ظرف طارىء قهري ، او عارض شديد .. كالمخمصة وشدة الحاجة والعطش .. وهذا اعم من تهديد الغير ..
إلا ان تهديد الغير بايقاع الضرر لا يعتبر ضرورة إلا إذا بلغ الضرر حد الهلاك أو قطع الأطراف او تفويت منافع الأعضاء ، إذ الضرر اذا لم يصل الى هذا الحد لا يكون ضرورة ملجئة ـ كما في حالة المخمصة والعطش الشديدين ـ ، ولذلك ينفرد الإكراه عن الضرورة في صور كالضرب الشديد الذي لا يفضي الى الهلاك أو إهانة ذوي المروءة ممن تعتبر الإهانة في حقهم ضرراً بالغاً. فهي صور اعتبرت في الإكراه إلا أنها لم