تعتبر في الضرورة ] (٧١).
وهذه الأمثلة ـ المتأخرة ـ كما هو واضح ـ مما نحن فيه ـ كما أسلفنا في مثل هذا البحث.
والخلاصة : أن هذه القواعد اباحت للانسان الانتقال عن الحكم المشرع ابتداءا ـ كما هو مفاد العزيمة (٧٢) ـ الى الحكم الثانوي ـ الاستثنائي ـ المرخص فيه ، وذلك بعنوان ما ارتكزت عليه وهو حصول الضرر وطروء الرافع للأهلية السابقة.
وبعد هذا البيان الموسع ـ والذي أطلنا فيه مع كونه اوضح من أن يخفى ـ خصوصا بعد البيان السابق ـ في نفس المبحث ـ وذلك إمعاناً لإظهار صور الاتفاق واتحاد الإستدلال بهذه القواعد ..
بعد هذا كله نحاول أن ننقل كلمات الفقهاء والبحاث من طرف اهل السنة والجماعة ـ التي توضح خضوع هذا الفرع الفقهي لقواعد الضرر ـ الثانوية ـ وقواعد الرخصة ـ الاستثنائية ـ.
والعبارات التي اطلعت عليها كانت أوضح من كلمات الشيعة في ذلك ..
وهذه جملة منها :
١ ـ [ التقية جائزة لصون النفس ـ وهل هي جائزة لصون المال ؟ .. يحتمل أن يحكم فيها بالجواز ].
٢ ـ [ وهذا القول أولى ـ وهو عموم التقية لجميع
__________________
(٧١) عيسى شقره : الإكراه واثره في التصرفات ص ٣٥ ، ٣٦.
(٧٢) المصدر الساق ص ٣١. عن اصول السرخسي ج ١ ص ١١٧.