الأزمان ـ لان رفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان ] (٧٣).
٣ ـ [ وهي ـ التقية ـ من الرخص لأجل الضرورات العارضة. لا من أصول الدين المتبعة دائما ] (٧٤).
٤ ـ [ وكل ذلك من باب الرخص لأجل الضرورات العارضة ـ لا من اصول الدين المتبعة دائما ].
٥ ـ [ أنها مشروعة لاجل المحافظة على النفس والعرض والمال ] (٧٥).
٦ ـ [ التقية عند الخوف على النفس أو المال أو التعرض للأذى الشديد ] (٧٦).
٧ ـ [ والتقية لا تحل إلا مع خوف التقل او القطع او الايذاء العظيم ] (٧٧).
٨ ـ [ لا بأس باستعمال التقية ، وأنه يرخص له في ترك بعض ما هو فرض عند خوف التلف على نفسه ] (٧٨).
٩ ـ [ يعني أن تخافوا تلف النفس أو بعض الأعضاء فتتقوهم بإظهار الوالاة من غير اعتقاد ] (٧٩).
١٠ ـ [ وقيد الفقهاء جواز إظهار الكفر بالاكراه
__________________
(٧٣) الفخر الرازي : التفسير ج ٨ ص ١٤.
(٧٤) المراغي : التفسير : ج ١ ص ١٣٧.
(٧٥) محمد رشيد رضا : تفسير المنار ج ٣ ص ٢٨٠.
(٧٦) الصابوني : تفسير آيات الاحكام ج ١ ص ٤٠٤.
(٧٧) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج ٤ ص ٣٨.
(٧٨) السرخسي : المبسوط ج ٢٤. ص ٤٧.
(٧٩) الجصاص : احكام القرآن ج ٢ ص ٩.