القول ، واما في الفعل فلا رخصة مثل ان يكره على السجود لغير الله ...
ـ ثم يورد على هؤلاء ...
ويدفعه ظاهر الآية ، فإنها عامة فيمن اكره من غير فرق بين القول والفعل ...
ولا دليل لهؤلاء ـ القاصرين للآية على القول ، وخصوص السبب ـ الموجب هنا للرخصة ـ وهو القول ـ لا اعتبار به مع عموم اللفظ ـ لفظ الآية ـ كما تقرر في علم الاصول ] (٨٥).
٤ ـ [ واذا اكرهه انسان على الإتيان بما هو كفر قولا أو فعلا ... كالسجود لصنم مع طمأنينة القلب بالايمان وكراهية الكفر ... ] (٨٦).
٥ ـ [ ولقد اجازت الشريعة السمحاء اظهار الكفر قولا وعملا عند الإكراه عليه ] (٨٧).
٦ ـ ما سيأتي ـ في مباحث التقية في الفروع ـ كما اشار اليه القرطبي قبل قليل ، وكذلك استثناؤهم القتل والزنا من موارد التقية ـ وهي قطعا من الافعال ـ ، ولو كانت التقية منحصرة في الأقوال لما كان معنى لاستثناء الافعال ... لانها خارجة تخصصا ....
__________________
(٨٥) الشوكاني : فتح القدير ج ٣ ص ١٩٧.
(٨٦) الجزيري : الفقه على المذاهب الاربعة ج ٥ ص ٢٨٩.
(٨٧) عيسى شقرة : الإكراه واثره في التصرفات ص ١١٨.