اذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة للنفس ] (٩٠).
وذلك تحت إطار ما اوضحناه .. من عموم المناط وشموله لهذه الحالة.
ف [ التقية كما تجوز مع الكفار تجوز مع غيرهم اذا وجد الاضطرار دفعا لتلف النفس بغير حق ـ من قبل ظالم باغ ينتسب للاسلام.
قال الإمام السرخسي في مبسوطه : لا بأس باستعمال التقية وأنه يرخص له في ترك بعض ما هو فرض عند خوف التلف على نفسه.
ولم يشترط السرخسي لجواز استعمالها ـ مع الكفار ـ وانما جعل مناط استعمالها خوف التلف على النفس.
وقال الامام الجصاص ـ وهو يتكلم عن النطق بالكفر عند الاكراه ـ
واعطاء التقية في مثل ذلك انما هو رخصة من الله تعالى ..
وهذا ـ أيضا ـ يدل على ما دل عليه كلام السرخسي ، وهو جواز استعمالها حيث وجد الاضطرار اليها ] (٩١).
__________________
(٩٠) نفس المصدر السابق.
(٩١) عبد الكريم زيدان : مجموعة بحوث فقهية ص ٢١٣.
وانما نقلنا هذا المقطع عنه ـ مع وجود المصدرين عندنا ـ لنبين وجه الاستفادة من كلامهما