١ ـ ان الاكراه الموجب للعمل بالتقية ... انما هو الضرر المعتد به ... كالقتل والقطع وغيره.
بالاضافة الى أنه هناك اختلاف في مقداره بحسب الموارد ... (٧)
٢ ـ ان المعيار هو حصول الظن او اليقين بحصول الضرر ...
٣ ـ أن فعلية الضرر غير معتبرة ، بل مجرد العلم بوقوعه ولو بعد فترة طويلة ، والمهم أن يكون ظن معتبر بوقوع الضرر ... (٨).
لقد مر بما لا مزيد عليه الاستدلال على أن التقية إنما تباح عند الضرر المقطوع او المتوقع الحاصل من الإكراه ...
فعلى هذا يدور الحكم مدار وجود الضرر وتحققه ، فاذا أمكن المكلف التخلص من هذا الضرر ـ بإي وسيلة كانت ـ فلا يصح له العمل بالتقية ، لان التقية إنما تكون لدفع الضرر المتوجه اليه ، واذا امكنه التخلص من الضرر بطريقة أخرى فلا تباح له التقية ... لان رتبة التقية متأخرة عن نفاذ جميع الطرق الاخرى للتخلص من الضرر.
وهذه هي المسماة ... بالمندوحة ...
__________________
(٧) السيوطي : الاشباه والنظائر ص ٢٢٩.
(٨) وهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية ص ٦٩.
وفيه بيان لمعنى كون الضرورة فعلية وقائمة حيث اعتبر فعليتها .. حصول العلم او الظن بحصول الضرر. والسيوطي : والأشباه والنظائر ص ٢٢٩.