المصحف في القذر والنجاسة فلا يمكن للمكرَه على ذلك أن يوري بشيء ] (١٣).
والخلاصة من ذلك :
١ ـ لا يجوز العمل بالتقية اذا أمكن رفع الضرر بغيرها.
٢ ـ التخلص والتورية طريقان يدفع بواسطتهما الضرر ، فهما مقدمان على التقية.
٣ ـ اذا انغلق عليه باب التورية ، وانسد عليه كل الطرق التي يتخلص بها ـ كما في ما لا تورية فيه ـ جاز له العمل بالتقية لعدم وجود المندوحة من ارتكاب نفس الحكم المحرم.
وبالتالي يتضح ...
أنه عند الإكراه هناك طريقان لدفع الضرر الحاصل من الاكراه.
١ ـ ان يوري أو يتخلص بطريقة أخرى.
٢ ـ أن يأتي بالتقية حيث أنها الطريق الاخير لرفع الضرر وعند العمل بها لا ضرر ولا إكراه ، لانها ترفع موضوع الاكراه. إذ ...
[ لا ضرورة في حال إمكان الإتقاء ، لأن الغرض أن الضرورة تتنافى مع الإمكان ] (١٤).
لقد نص الفقهاء والمفسرون على أن التقية خاضعة
__________________
(١٣) عيسى شقره : الاكراه ... ص ١١٧.
(١٤) محمد القيعي : نظرة القرآن الى الجريمة والعقاب ص ١٨٩.