هذا من جهة ..
ومن جهة أخرى :
إذا كان المورد الذي اكره عليه سمعياً وجبت فيه التقية ـ مع تحقق الضرر ـ
وإذا كان وجوبه عقليا ـ استحب له ـ صونا للنفس ـ العمل بالتقية .. وقيل يكره ..
واذا كان له أهمية في اوساط المسلمين ... في مقابلة العدو ـ استحب له العمل بالتقية.
وإذا كان له أهمية في إقتداء المسلمين به .. فالتقية مع الضرر .. مكروهة له ... والأفضل تحمل الضرر ليكون قدوة للناس ـ كما سيأتي في فعل الإمام أحمد بن حنبل في ـ محنة خلق القرآن ـ.
كما استثنت الشيعة موارد خاصة من التقية كذلك استثنت علماء السنة موارد خاصة نصوا على عدم جريان التقية فيها ..
١ ـ لا تقية في القتل .. فلو اكرهه ظالم على قتل شخص لم يجز له العمل بالتقية وقتل هذا الشخص ... (٢٠).
٢ ـ شهادة الزور ، وقد فصل العلماء فيها فان كانت تقتضي قتلا أو قطعا ... الحقت بالقتل فلا تأتي فيها
__________________
(٢٠) الجصاص : احكام القرآن ج ٥ ص ١٦. والسيوطي : الاشباه والنظائر ص ٢٢٥. ووهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية ص ٩٢. وعيسى شقره : الاكراه وأثره في التصرفات ص ٢٠٥ فما فوق.