في مفهوم الحكم الإضطراري ، ومما ينطبق عليه الحكم الثانوي الاضطراري ...
ولأثبات ذلك نستعين بعدة من الأحاديث في هذا الباب ، وكلمات العلماء في شتى مباحثهم حول التقية ليتضح بذلك الصورة المراد اعطائها للتقية.
مشروعية التقية :
لقد ذكر عدة من العلماء ـ بل كل من تعرض للتقية وبيان حكمها ـ أن المناط في التقية هو حصول الضرر ، وأن الضرر مأخوذ في موضوع التقية.
وقد ذكرت لذلك ايضاً عدة احاديث نذكر جملة منها ، ثم نعقب بكلمات العلماء.
١ ـ الأحاديث :
١ ـ بسنده عن ابي جعفر (ع) قال : [ التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به ] (٦).
٢ ـ بسنده ايضا عن ابي جعفر (ع) قال : [ التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله ]. (٧)
٣ ـ بسنده عن ابي عبد الله (ع) في حديث : [ إن المؤمن اذا اظهر الأيمان ثم ظهر منه مايدل على نقضه خرج مما وصَفَ وأظْهَر ، وكان له ناقصاً إلا ان يدعي انه عمل ذلك تقية ، ومع ذلك يُنظر فيه فان كان ليس مما يمكن ان تكون تقية في مثله
__________________
(٦) المصدر السابق : ج ١١ ص ٤٦٨ باب ٢٥ ح ١. ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٧) المصدر السابق : ح ٢.