لم يقبل منه ذلك ، لان للتقية مواضع من ازالها عن مواضعها لم تستقم ، وتفسير ما يتقي : مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شيء يعمل الانسان المؤمن لمكان التقية مما لا يؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز ] .. (٨)
٢ ـ كلمات العلماء :
ا ـ [ اما التقية بالمعنى الأعم فهي في الأصل محكومة بالجواز والحلية ، وذلك لقاعدة « نفي الضرر » ، ورفع ما اضطروا اليه ، وما ورد من انه : ما من محرم إلا وقد احله الله في مورد الاضطرار .. ] (٩).
ب ـ [ لأن الدليل على مشروعية التقية :
اما قاعدة الضرر او الحرج ... ومعلوم ان كون امتثال الواجب موجباً للضرر او الحرج لافرق بين ان يكون الضرر من ناحية المخالفين .. ] (١٠).
ج ـ [ نعم لابد في صدق التقية في الأمر بها ، وهو ان يكون اتيان الواجب الواقعي الاولي مظنة للضرر ... بحيث يخاف على نفسه او ماله او عرضه ، وذلك لعدم تحقق موضوع الامر بها بدونه .. ] (١١).
د ـ [ نعم تختص مشروعية التقية بصورة خوف الضرر
__________________
(٨) المصدر السابق : ص ٤٦٩ ، ح ٦.
(٩) الغروي : التنقيح في شرح العروة : ج ٤ ص ٢٥٤.
(١٠) البجنوردي : القواعد الفقهية : ج ٥ ص ٦٤.
(١١) المصدر السابق : ص ٥٩.