من الموارد التي يمكن ان تدل ـ وبوضوح ـ على خضوع التقية للقواعد الثانوية وأنها أحد مصاديقها .. بحثهم في الضرر الموجب للتقية هل هو نوعي ام شخصي وهل هو ـ بالفعل ام بالقوة .... ؟ ...
ومعنى الضرر النوعي : ان يكون بحيث يتضرر امثاله منه عادة .. وان لم يتضرر منه هو ...
ومعنى الضرر الشخصي : ان يكون بحيث يتضرر منه وان كان الناس عادة لا يتضررون منه ...
وهذه الجملة من كلمات العلماء في ذلك :
آ : [ الثاني : انه لا ريب في تحقق التقية مع الخوف الشخصي ـ بان يخاف على نفسه او غيره في ترك التقية في خصوص ذلك العمل ـ ، ولا يبغد ان يكتفي بالخوف من بنائه على ترك التقية في سائر اعماله ، او بناء سائر الشيعة على تركها في العمل الخاص ، او مطلق العمل النوعي في بلاد المخالفين وان لم يحصل للشخص بالخصوص خوف ، وهو الذي يفهم من اطلاق او امر التقية ، وما ورد من الاهتمام فيها ، ويؤيده بل يدل عليه اطلاق قوله (ع) : ليس منا من لم يجعل التقية شعاره ودثاره مع من يأمنه ليكون سجية له مع من يحذره ..
نعم في حديث ابي الحسن ـ صلوات الله عليه ـ معاتباً لبعض أصحابه الذين حجهم : انكم تتقون حيث لايجب التقية وتتركون حيث لا بد من التقية ... ويحمل على بعض