ان الميدان الذي اتسعت فيه دائرة التقية والتي صارت مدار بحث العلماء فيه ـ وان كانت كما قلنا ـ من مصاديق الاصول ـ هو المسائل الفرعية التشريعية ـ التي هو عنوانها الاصلي.
فقد بحثها العلماء في هذا المصداق بصورتين.
تارة : على نطاق عام بحيث تجوز في كل مورد قد تحقق موضوعها فيه وهو الضرر.
وتارة : خصّوها بالمسألة المنصوص عليها ـ في جواز العمل بها ـ كما يتضح ذلك من بحث الاجزاء عندهم ...
وهذا من الامور المسلمة عندهم حيث أنهم ينطلقون من القواعد العامة التشريعية ـ القواعد الأولية او الثانوية ـ كما اوضحناه في تعريف التقية ...
وما يهمنا هنا هو ذكر بعض المسائل الفرعية التي نص العلماء على ان الحكم فيها يدور مدار التقية وما ذاك الا لنبين ان التقية موردها فعل المكلف ... المتعلق بعنوانها.
__________________
وما ذاك الا لأن البراءة التي تكون مورداً للتقية انما هي باللسان دون القلب ـ فهي ليست براءة في الواقع ـ وهذا لا مانع منه كما هو مورد مصاديق التقية.
اذاً الروايات غير ناظرة لمورد التقية ، وإنما هي متوجهة للتبروء في الواقع بأن لا ينعقد القلب من الانسان على البراءة من امير المؤمنين علي بن أبي طالب «ع». وهذا محرم قطعاً وحتى المخالف يقول به ..
فاذا كان كذلك فلا معنى للقول بأن الانسان يقدم القتل وايقاع نفسه في الهلكة ـ على مجرد اظهار البراءة او عدم الموالاة لعلي (ع). وقد اختار كثير من العلماء هذا المعنى ـ كما في : التنقيح في شرح العروة الوثقى ـ للغروي ج ٤ ص ٢٦٣.