اذاً ما فائدة التقية ...؟ تظهر الفائدة في جواز ارتكاب هذا الفعل لمجرد دفع الضرر المتوجه اليه ...
ففعل المكلف هنا كأنه استجابة لاكراه الغير فقط ...
وبهذا وردت روايات خاصة بباب المعاملات ...
عن ابي الحسن (ع) في الرجل يُستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وصدقة ما يملك هل يلزمه ذلك ..؟ فقال لا ... قال رسول الله (ص) وضع عن امتي ما أكرهوا عليه ... الخ (١).
وعن الصادق (ع) : ما صنعتم من شيء او حلفتم من يمين في تقية فانتم منه في سعة (٢).
وعلى هذا اجمع العلماء ، فالمراجع لبحوثهم في جميع ابواب المعاملات يلاحظ هذا ظاهراً منهم ...
سواء كانت على نطاق الكتب الاستدلالية الموسعة ... كما في هذا النص ..
[ لو أوقع نكاحاً أو طلاقاً على وفق مذهبهم تقية ـ مع بطلانها عندنا ـ فمع ارتفاع التقية وحصول الأمن لا وجه لاحتمال وجود آثار النكاح والطلاق الصحيحين ... وهل الحكم بوجود اثرهما مع عدم صحتهما إلا من قبيل وجود الاثر بدون المؤثر ....؟؟! ] (٣).
__________________
(١) الحر العاملي : وسائل الشيعة باب ١٢، كتاب الأيمان.
(٢) نفس المصدر السابق.
(٣) البجنوردي : القواعد الفقهية ، ص ٥٧ ، ج ٥.