التقية في الفتوى
من الموارد التي بحثها العلماء في مسألة التقية هو ما يكون نتيجة لهذا التساؤل : هل ان للمفتي أن يفتي خلاف ما يعلم أنه الحق طبقاً للتقية ام لا ؟
ويرى بعض العلماء ان مورد الفتوى لا يختلف ـ عن مورد الحكم التكليفي الفرعي المتقدم ...
فكما انه يجوز للانسان ان يخالف ما يعتقده من الحق في الاصول والفروع التكليفية كذلك يجوز لمن يتصدى للافتاء للناس ان يفتي للناس خلاف ما يراه اذا خاف على نفسه.
وذلك انه ـ وكما ذكر سابقا ... ـ يصبح هذا المورد مورداً للحكم الفرعي باعتبار انطباق عنوان الضرر عليه ..
وقد نصت الروايات على جواز ذلك كما اختار ذلك بعض العلماء ـ ممن بحث في مسألة التقية بحثاً موسعاً ـ
وكل ذلك اعتماداً على بعض الروايات الواردة عن الأئمة سواء كان بفعل اصحابهم او ما يحكى فعلهم (ع) ومن هذه الروايات :
١ ـ عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله (ع) : اني اقعد في المسجد فيجيء الناس فيسألوني فان لم اجبهم لم يقبلوا مني واكره ان اجيبهم بقولكم وما جاء عنكم. فقال