وهذا يدلنا على جواز الفتوى تقية ، والا لما صح للفقهاء أن يحملوا روايات أهل البيت (ع) على التقية وهي في حد ذاتها فتاوى كما هو معلوم.
وهذا يكشف لنا ضعف المناقشة السابقة ..
التقية في الحكم
قد يطلق الحكم ويراد به عدة معاني ..
١ ـ حكم من الاحكام التكليفية ـ وقد تقدم جواز التقية فيه .. وليس هو المراد هنا.
٢ ـ الحكم بين الناس وله صورتان :
آ ـ القضاء والفصل بين الناس.
ب ـ ادارة شؤون الناس ، وهو مرادف للرئاسة العامة على الناس ... وهو اعم من الاول.
وهذان المعنيان يمكن ان يجريا هنا .. الا ان المعنى الاول .. هو المتبادر الاكثر هنا ..
فقد وردت الايات ـ الناهية عن الحكم بغير ما انزل الله ـ كما في عدة ايات من سورة المائدة :
[ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ].
[ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ].
[ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ].
فوصفت من لم يحكم بما انزل الله بالاوصاف الثلاثة الاخيرة ، ويمكن حملها في هذه الايات على المعنين الاخيرين الا انه بالرجوع للاية يمكن انصرافها الى الحكم بين الناس ـ القضاء والفصل .. لان في بعضها ... النص على